الجريدة الرسميةالعدد 2222ص 10081 شباط 1970
المادة 30- أ) على كل مستحق لراتب تقاعدي ان يبلغ نقابة الاطباء بما يعلمه عن كل ما من شأنه ان يؤثر في حقه التقاعدي
او حق بقية المعالين معه، كحقيقة العمر وترك الدراسة والزواج والطلاق والموت وغير ذلك من الامور ، ومن يتخلف عن هذا
التبليغ:
1- يقطع الراتب التقاعدي عنه لمدة لاتتجاوز ثلاثة شهور.
- و/ او يسترد منه ما تعرض له الصندوق من ضرر نتيجة صرفه راتبا تقاعديا بغير حق.
ب) على كل شخص يتناول راتبا تقاعديا من الصندوق ان يقدم الى المجلس في شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة الوثائق
التي تثبت بقاء الحالة التي استحق بموجبها راتب التقاعد واذا تأخر عن تقديم هذه الوثائق يوقف صرف راتبه التقاعدي حتى
يتم تقديمها.