الجريدة الرسميةالعدد 2222ص 10081 شباط 1970
المادة 41- يشترط للاستفادة من مساعدات االضمان الاجتماعي توفر مايلي:
1- ان يكون الطبيب مسجلا في سجل النقابة ومقيما في المملكة وان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون النقابة والانظمة
الصادرة بموجبه.
2- ان يقدم الطبيب او احد افراد اسرته حسب الحال الى المجلس طلبا خطيا خلال شهر على الاكثر من تاريخ نشوء الحالة المستدعية
للمساعدة.
3- ان يرفق بطلب الاوراق الثبوتية التي يستند اليها.
4- ان تكون الامراض والاصابات حاصلة بعد تاريخ تسجيل الطبيب في النقابة ويحدد المجلس مقدار مساهمة الصندوق في الحالات
التي تتفاقم بعد تاريخ قيد المشترك في السجل.