الجريدة الرسميةالعدد 2222ص 10081 شباط 1970
المادة 50- أ) فيما عدا الحالة الواردة في الفقرة (ج) من المادة (20) من هذا النظام اذا تأخر العضو عن دفع العائدات
لمدة تزيد عن ستة اشهر رغم انذاره بذلك يشطب اسمه من سجلات الصندوق والنقابة ولا يحق له استرجاع اي مبلغ يكون قد دفعه
للصندوق وذلك عدى عن اتخاذ الاجراءات التي نص عليها قانون النقابة بحقه.
ب) يحق للعضو الذي فقد عضويته في الصندوق والنقابة حسب الفقرة (أ) من هذه المادة ان يطلب العودة للاشتراك فيهما خلال
سنة من تاريخ انهاء تلك العضوية اذا سدد كل ما يترتب عليه من عائدات ورسوم للصندوق والنقابة حتى تاريخ قبول المجلس
مع الفوائد 7% مضافا اليها غرامة مقدارها خمسون دينارا.