التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · واردات الصندوق

المادة 13من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء/ صادر بمقتضى المادة 16/أ/2 من قانون نقابة الاطباء المؤقت رقم 3 لسنة 1970 رقم 60 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2222، ص 1008
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2222ص 10081 شباط 1970

الفصل الثالث واردات الصندوق المادة 13- تتألف موارد الصندوق مما يلي: أ) عائدات التقاعد وقيمتها اربعة دنانير شهريا على كل طبيب. ب) عائدات الضمان الاجتماعي وقيمتها دينار ومئة وخمسون فلسا شهريا على كل طبيب. ج) رسوم الطوابع على الوصفات والتقارير الطبية والمخبرية والاشعة واي شهادات طبية اخرى وجزء مئوي من اجور العمليات والولادة وراتب الطبيب الموظف في اي مؤسسة اخرى حسبما يتقرر ذلك في نظام خاص. د) الاعانات الحكومية وغيرها من الهبات والوصايا. هـ) الغرامات التي تحصل بموجب هذا النظام. و) عائدات اموال الصندوق من الفوائد والاستثمار ز) اية واردات اخرى يوافق المجلس على تخصيصها للصندوق.

الإحالة

المادة 13 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء/ صادر بمقتضى المادة 16/أ/2 من قانون نقابة الاطباء المؤقت رقم 3 لسنة 1970 رقم 60 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2222، ص 1008)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية