الجريدة الرسميةالعدد 2222ص 10081 شباط 1970
الفصل الثالث
واردات الصندوق
المادة 13- تتألف موارد الصندوق مما يلي:
أ) عائدات التقاعد وقيمتها اربعة دنانير شهريا على كل طبيب.
ب) عائدات الضمان الاجتماعي وقيمتها دينار ومئة وخمسون فلسا شهريا على كل طبيب.
ج) رسوم الطوابع على الوصفات والتقارير الطبية والمخبرية والاشعة واي شهادات طبية اخرى وجزء مئوي من اجور العمليات
والولادة وراتب الطبيب الموظف في اي مؤسسة اخرى حسبما يتقرر ذلك في نظام خاص.
د) الاعانات الحكومية وغيرها من الهبات والوصايا.
هـ) الغرامات التي تحصل بموجب هذا النظام.
و) عائدات اموال الصندوق من الفوائد والاستثمار
ز) اية واردات اخرى يوافق المجلس على تخصيصها للصندوق.