الجريدة الرسميةالعدد 2222ص 10081 شباط 1970
المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
خلاف ذلك:
الطبيب: كل طبيب اردني مدرج اسمه في سجل نقابة الاطباء في المملكة الاردنية الهاشمية.
النقابة: نقابة الاطباء في المملكة الاردنية الهاشمية
المجلس: مجلس النقابة
الصندوق: صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي المكون حسب احكام هذا النظام
عائدات التقاعد: المبالغ المقرر دفعها شهريا على الاطباء من اجل تأمين رواتب تقاعدية.
عائدات الضمان الاجتماعي: المبالغ المقرر دفعها شهريا على الاطباء من اجل تأمين نفقات الضمان الاجتماعي.
اللجنة الطبية: لجنة من ثلاثة اطباء يعينها المجلس.
السنة: السنة الميلادية.