التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاشتراك في الصندوق والاحالة على التقاعد

المادة 20من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء/ صادر بمقتضى المادة 16/أ/2 من قانون نقابة الاطباء المؤقت رقم 3 لسنة 1970 رقم 60 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2222، ص 1008
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2222ص 10081 شباط 1970

تعتبر الممد الآتية مدد ممارسة المهنة اذا دفعت عنها الرسوم المستحقة للصندوق وللنقابة: أ) مدة المرض الذي اقعد الطبيب عن العمل على ان لا تكون موجبا لاحالته على التقاعد ويثبت المرض بتقرير من اللجنة الطبية. ب) مدة التوقيف او الاعتقال او الحبس التي لا تكون لسبب يخل بالشرف او الخيانة العظمى. ج) مدة الطوارىء القهرية. وتدفع عائدات هذه المدة في اوقاتها الا اذا طلب الطبيب تأجيلها واقتنع المجلس بالاسباب الموجبة لذلك ووافق على التأجيل عندئذ تدفع المبالغ المتأخرة مع فائدة سنوية بمقدار 7% باستثناء الفقرة (ج) التي يحق للمجلس ان يقرر فيها التأجيل بدون طلب من الطبيب وبدون فوائد.

الإحالة

المادة 20 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء/ صادر بمقتضى المادة 16/أ/2 من قانون نقابة الاطباء المؤقت رقم 3 لسنة 1970 رقم 60 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2222، ص 1008)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية