الجريدة الرسميةالعدد 2222ص 10081 شباط 1970
المادة 26- يعتبر الاشخاص المذكورون تاليا عائلة الطبيب المتقاعد المتوفي المعالين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي
بموجب احكام هذا النظام:
1- الزوجة او الزوجات في عصمة الزوج او زوج العضو الانثى.
2- الاولاد الذكور الذين لم يتجاوزوا الثامن عشر من العمر.
3- البنات العازبات او الارامل او المطلقات اللواتي بلا مورد.
4- الوالدان والاخوات غير المتزوجات اذا لم يكن لديهم مصدر رزق او بحالة عدم وجود من يعيلهم.
ب) يقسم الراتب التقاعدي حصصا متساوية على المعالين الموجودين على قيد الحياة عند وفاة العضو مع احتساب حصة للعضو
نفسه وللمعالين الحق في حصصهم على ان لا يقل ادنى راتب تقاعدي لكافة المعالين معاً في اي وقت عن 20% من الراتب التقاعدي
الذي كان العضو يتقاضاه.
ج) اذا تغير حال اي واحد من اولاد المتوفي او بناته او والديه او اخواته ممن لم كن معالا بتاريخ وفاة الطبيب بحيث
يعتبر مستحقا حسب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة تخصص له حصة من الراتب التقاعدي الاخير بعد اعادة توزيعه على جميع
المستحقين عندئذ.