التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاشتراك في الصندوق والاحالة على التقاعد

المادة 33من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء/ صادر بمقتضى المادة 16/أ/2 من قانون نقابة الاطباء المؤقت رقم 3 لسنة 1970 رقم 60 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2222، ص 1008
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2222ص 10081 شباط 1970

المادة 33- أ) يحرم الطبيب من حقوقه التقاعدية في الحالتين التاليتين: 1- اذا حكم عليه تأديبيا بشطب اسمه من سجل الاطباء او بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا. 2- اذا اكتسب جنسية لدولة اجنبية غير عربية. ب) يحق للطبيب الذي حرم من حقوقه التقاعدية بموجب الفقرة (أ) السابقة من هذه المادة ان يسترد من الصندوق العائدات التقاعدية التي دفعها اذا زادت مدة اشتراكه في الصندوق عن عشر سنوات.

الإحالة

المادة 33 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء/ صادر بمقتضى المادة 16/أ/2 من قانون نقابة الاطباء المؤقت رقم 3 لسنة 1970 رقم 60 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2222، ص 1008)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية