التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاشتراك في الصندوق والاحالة على التقاعد

المادة 47من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء/ صادر بمقتضى المادة 16/أ/2 من قانون نقابة الاطباء المؤقت رقم 3 لسنة 1970 رقم 60 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2222، ص 1008
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2222ص 10081 شباط 1970

المادة 47- في حالة انتساب العضو للصندوق بمفعول رجعي حسب المادة (46) من هذا النظام فان السنين التي ينطبق عليها المفعول الرجعي تدخل في حسابات الراتب التقاعدي بغض النظر عن تسديد اشتراكاتها على ان يحسم من الراتب التقاعدي المبالغ المتبقية المستحقة على العضو.

الإحالة

المادة 47 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء/ صادر بمقتضى المادة 16/أ/2 من قانون نقابة الاطباء المؤقت رقم 3 لسنة 1970 رقم 60 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2222، ص 1008)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية