التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · ادارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي

المادة 6من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء/ صادر بمقتضى المادة 16/أ/2 من قانون نقابة الاطباء المؤقت رقم 3 لسنة 1970 رقم 60 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2222، ص 1008
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2222ص 10081 شباط 1970

المادة 6- تتضمن مسؤوليات المجلس مايلي: أ) تحصيل اموال الصندوق وحفظها واستثمارها ب) تقرير احالة الطبيب على التقاعد او الضمان. ج) تحديد مقدار الرواتب التقاعدية لاصحاب الحقوق وصرفها وايقافها. د) تقرير دفع الرواتب التقاعدية المستحقة في حالات العجز عن العمل او الوفاة. هـ) تعيين الموظفين اللازمين لادارة اعمال الصندوق وانهاء خدماتهم وزيادة رواتبهم وفق التعليمات التي يضعها لذلك. و) اقرار صرف النفقات العادية. ز) استثمار اموال الصندوق بشراء العقارات والابنية والاسهم وتسليفها بالفائدة مقابل تأمينات. ح) اية امور اخرى يتطلبها تنفيذ احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 6 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء/ صادر بمقتضى المادة 16/أ/2 من قانون نقابة الاطباء المؤقت رقم 3 لسنة 1970 رقم 60 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2222، ص 1008)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية