التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1978/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 29 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2781، ص 1165
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 11651 أيار 1978

أ- لا يجوز تعيين أي موظف في أي وظيفة فنية او ترفيعه او نقله اليها الا اذا كان من ذوي الاختصاص وتتوفر فيه الخبرة العلمية والعملية اللازمة لاشغال تلك الوظيفة. ب- لا يجوز ان يشغل أي موظف اداري وظيفة فنية تتطلب مؤهلات علمية ذات اختصاص تفي بأغراض وطبيعة عمل تلك الوظيفة على انه يجوز ان يشغل الموظف الفني وظيفه ادارية حسب مقتضيات العمل. ج- يستثنى من احكام هذه المادة الموظفون الاداريون الذين يشغلون وظائف فنية قبل صدور هذا النظام.

الإحالة

المادة 7 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1978/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 29 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2781، ص 1165)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية