الجريدة الرسميةالعدد 2807ص 24291 أيلول 1978
المادة 11- ا- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يسمح لاية شركة غير اردنية بالاعلان عن طرح اسهمها او اسناد
قرضها للاكتتاب داخل المملكة باية صورة من الصور بما في ذلك الاعلان عن طريق اجهزة الاعلام المختلفة فيها. كما لا
يسمح بتداول تلك الاسهم والاسناد في المملكة.
ب- تستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة الدول العربية التي تسمح بالاعلان فيها عن طرح اسهم واسناد القرض الخاصة
بالشركات الاردنية وبتداول تلك الاسهم والاسناد داخل حدودها على ان تؤخذ موافقة مسبقة من وزارة الصناعة والتجارة
وبالتنسيق مع البنك المركزي الاردني وسوق عمان المالي في اية حالة من حالات الاستثناء التي تنطبق عليها احكام هذه
الفقرة.