التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (4 )من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 51 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2807، ص 2429
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2807ص 24291 أيلول 1978

المادة 11- ا- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يسمح لاية شركة غير اردنية بالاعلان عن طرح اسهمها او اسناد قرضها للاكتتاب داخل المملكة باية صورة من الصور بما في ذلك الاعلان عن طريق اجهزة الاعلام المختلفة فيها. كما لا يسمح بتداول تلك الاسهم والاسناد في المملكة. ب- تستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة الدول العربية التي تسمح بالاعلان فيها عن طرح اسهم واسناد القرض الخاصة بالشركات الاردنية وبتداول تلك الاسهم والاسناد داخل حدودها على ان تؤخذ موافقة مسبقة من وزارة الصناعة والتجارة وبالتنسيق مع البنك المركزي الاردني وسوق عمان المالي في اية حالة من حالات الاستثناء التي تنطبق عليها احكام هذه الفقرة.

الإحالة

المادة 11 من نظام مراقبة الاعمال الاجنبية / صادر بالاستناد الى احكام المادة (4 )من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 51 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2807، ص 2429)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية