الجريدة الرسميةالعدد 2332ص 178716 تشرين الثاني 1971
الفصل الاول
المساعدات المتكررة
المادة (4)
شروط الاستحقاق:-
يستحق المساعدة كاملا كل من لم يكن له او لاسرته دخل شهري ثابت مساويا مقداره للمساعدة المحددة في المادة السادسة ، فاذا كان له او لها خفضت المساعدة بقدر الدخل الموجود مع مراعاة ما يلي:-
أ- يحسب من دخل الاسرة الثابت ، الدخل الناتج عن كسب العمل والصناعات المنزلية لاي فرد من أفرادها.
ب- يحسب 50% من المبالغ التي يحصل عليها احد أفراد الاسرة أثناء فترة التدريب المهني شريطة ان لا يتجاوز عمر المتدرب
19 عاماً.
ج- يحسب كامل كسب الاناث فوق التاسعة عشرة من العمر من دخل الاسرة الثابت سواء كن متدربات او عاملات.
د- يحسب من دخل الاسرة 50% من اجرة السكن المقدرة في حالة سكن الاسرة في ملكها.