الجريدة الرسميةالعدد 2332ص 178716 تشرين الثاني 1971
الفصل الثاني
المساعدات الطارئة
المادة (8)
للوزير ان يصرف مساعدات طارئة في الحالات التالية:-
1- وفاة المعيل الوحيد للاسرة المستحقة للمساعدة على ان لا تتجاوز المساعدة عشرة دنانير.
2- النكبات الطبيعية والكوارث كالحريق والسيول والهدم.. الخ.
3- مرض اي فرد من افراد الاسرة ، شرط ان لا تدفع المساعدة اذا كان بالامكان الحصول عليها من وزارة الصحة.
4- السفر الاضطراري بقصد اعانة طالب المساعدة او مستحقها على الالتحاق بذويه او بقصد تأهيله او معالجته ، على ان لا
تتجاوز المساعدة ثلاثين دينارا.
5- عند اعتقال معيل الاسرة الوحيد في السجن او حال خروجه منه.