التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المساعدات الطارئة

المادة 8من نظام التأهيل والمساعدات/ صادر بموجب المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 102 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2332، ص 1787
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2332ص 178716 تشرين الثاني 1971

الفصل الثاني المساعدات الطارئة المادة (8) للوزير ان يصرف مساعدات طارئة في الحالات التالية:- 1- وفاة المعيل الوحيد للاسرة المستحقة للمساعدة على ان لا تتجاوز المساعدة عشرة دنانير. 2- النكبات الطبيعية والكوارث كالحريق والسيول والهدم.. الخ. 3- مرض اي فرد من افراد الاسرة ، شرط ان لا تدفع المساعدة اذا كان بالامكان الحصول عليها من وزارة الصحة. 4- السفر الاضطراري بقصد اعانة طالب المساعدة او مستحقها على الالتحاق بذويه او بقصد تأهيله او معالجته ، على ان لا تتجاوز المساعدة ثلاثين دينارا. 5- عند اعتقال معيل الاسرة الوحيد في السجن او حال خروجه منه.

الإحالة

المادة 8 من نظام التأهيل والمساعدات/ صادر بموجب المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 102 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2332، ص 1787)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية