التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · التأهيل

المادة 13من نظام التأهيل والمساعدات/ صادر بموجب المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 102 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2332، ص 1787
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2332ص 178716 تشرين الثاني 1971

فئات التأهيل المهني المستحقة . أ- العاجز عن العمل جزئياً بنسبة لا تقل عن 60%. ب- المعوق اجتماعياً او نفسياً: وهو كل فرد ذكر او انثى قادر على العمل الا ان عاداته وتقاليده وظروفه الاجتماعية او النفسية حالت دون الاستفادة من قدراته وخيراته لزيادة موارده بممارسة عمل ما ، وتشمل:- 1- خريجو السجون المحتاجون للمساعدة. 2- خريجو مستشفى الامراض النفسية. 3- المتشردون والمتسولون (ويدخل من ضمنهم ماسحوا الاحذية وحاملو السلل من الاحداث ). 4- خريجو معاهد الوزارة العلاجية والوقائية. 5- المتضررون من الكوارث الطبيعية او الطارئة ، الذين تضرروا في موارد رزقهم ويحتاجون الى مساعدة محدودة لاعادة بناء مشاريعهم السابقة. ج- الاسر المنتجة: وهي الاسر التي يمكن زيادة دخلها الشهري بتأهيل احد افرادها مهنيا لتساهم في رفع مستوى الاسرة الى الافضل.

الإحالة

المادة 13 من نظام التأهيل والمساعدات/ صادر بموجب المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 102 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2332، ص 1787)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية