الجريدة الرسميةالعدد 2332ص 178716 تشرين الثاني 1971
الفصل الرابع
صندوق التأهيل
المادة (16)
أ- يؤسس في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صندوق خاص يعرف باسم صندوق التأهيل ، وينشأ جهاز ادارته وكيفية مسك حساباته
وفقا لما يصدره الوزير من تعليمات بهذا الشأن.
ب- الغاية من تأسيس هذا الصندوق تقديم العون المالي او القروض المقررة لحالات التأهيل المهني.
ج- للوزير ان يصرف من الصندوق لحالات التأهيل بالكيفية الواردة أدناه:
1- في حالة تأهيل العاجز عجزا جزئيا وفي حالة تأهيل من تحت الفقرة 3 ،4 من المادة 12 يقدم المبلغ 60% هبة ، 40%قرض.
2- في حالة تأهيل المعوق اجتماعيا او نفسيا للحالات المتبقية يقدم المبلغ 50% هبة ، 50% قرض.
3- في حالة تأهيل احد افراد الاسر المنتجة يقدم المبلغ 20% هبة ، 80% قرض.