التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · صندوق التأهيل

المادة 16من نظام التأهيل والمساعدات/ صادر بموجب المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 102 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2332، ص 1787
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2332ص 178716 تشرين الثاني 1971

الفصل الرابع صندوق التأهيل المادة (16) أ- يؤسس في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صندوق خاص يعرف باسم صندوق التأهيل ، وينشأ جهاز ادارته وكيفية مسك حساباته وفقا لما يصدره الوزير من تعليمات بهذا الشأن. ب- الغاية من تأسيس هذا الصندوق تقديم العون المالي او القروض المقررة لحالات التأهيل المهني. ج- للوزير ان يصرف من الصندوق لحالات التأهيل بالكيفية الواردة أدناه: 1- في حالة تأهيل العاجز عجزا جزئيا وفي حالة تأهيل من تحت الفقرة 3 ،4 من المادة 12 يقدم المبلغ 60% هبة ، 40%قرض. 2- في حالة تأهيل المعوق اجتماعيا او نفسيا للحالات المتبقية يقدم المبلغ 50% هبة ، 50% قرض. 3- في حالة تأهيل احد افراد الاسر المنتجة يقدم المبلغ 20% هبة ، 80% قرض.

الإحالة

المادة 16 من نظام التأهيل والمساعدات/ صادر بموجب المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 102 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2332، ص 1787)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية