التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · صندوق التأهيل

المادة 20من نظام التأهيل والمساعدات/ صادر بموجب المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 102 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2332، ص 1787
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2332ص 178716 تشرين الثاني 1971

لا تصرف اية مساعدة من انواع المساعدات الواردة آنفا الا بعد اتمام الاجراءات التالية:- 1- يعد الموظف المختص تقريرا اجتماعيا على النموذج المقرر عن حالة طالب المساعدة. 2- يقوم مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة بتدقيق التقرير ووضع التوصية المناسبة عليه. 3- يقوم وكيل الوزارة بتقديم تنسيبه للوزير على ضوء توصية رئيس قسم التأهيل والمساعدات في الوزارة. 4- يقرر الوزير نوع المساعدة ومقدارها وكيفية صرفها.

الإحالة

المادة 20 من نظام التأهيل والمساعدات/ صادر بموجب المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 102 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2332، ص 1787)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية