التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · المساعدات المتكررة

المادة 4من نظام التأهيل والمساعدات/ صادر بموجب المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 102 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2332، ص 1787
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2332ص 178716 تشرين الثاني 1971

الفصل الاول المساعدات المتكررة المادة (4) شروط الاستحقاق:- يستحق المساعدة كاملا كل من لم يكن له او لاسرته دخل شهري ثابت مساويا مقداره للمساعدة المحددة في المادة السادسة ، فاذا كان له او لها خفضت المساعدة بقدر الدخل الموجود مع مراعاة ما يلي:- أ- يحسب من دخل الاسرة الثابت ، الدخل الناتج عن كسب العمل والصناعات المنزلية لاي فرد من أفرادها. ب- يحسب 50% من المبالغ التي يحصل عليها احد أفراد الاسرة أثناء فترة التدريب المهني شريطة ان لا يتجاوز عمر المتدرب 19 عاماً. ج- يحسب كامل كسب الاناث فوق التاسعة عشرة من العمر من دخل الاسرة الثابت سواء كن متدربات او عاملات. د- يحسب من دخل الاسرة 50% من اجرة السكن المقدرة في حالة سكن الاسرة في ملكها.

الإحالة

المادة 4 من نظام التأهيل والمساعدات/ صادر بموجب المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 102 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2332، ص 1787)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية