التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 120 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 2164
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 216416 آذار 1964

يناط بالمدير الواجبات التالية: أ) مراقبة اعمال الموظفين وادارة شؤونهم. ب) التأكد من توفر البضائع واللوازم التي تحتاجها المؤسسة وابلاغ الرئيس بجميع النواقص لعرض الامر على الهيئة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ج) التنسيب للهيئة بتشكيل لجان الجرد الربعية والسنوية او كلما وجد ذلك ضروريا. د) مراقبة تصريف البضائع واللوازم في المؤسسة حسب اقدميتها وتقديم تقرير مفصل للهيئة بجميع البضائع واللوازم التي يلاحظ كسادا في تصريفها لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. هـ) اعداد مشروع الموازنة المالية السنوية وعرضه على الهيئة. و) تشكيل لجان استلام البضائع واللوازم الواردة للمؤسسة.. ز) مراقبة الحسابات والدفاتر التي نص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ح- أي مهام اخرى تكلفه الهيئة بها 0

الإحالة

المادة 11 من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 120 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2164)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية