التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 120 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 2164
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 216416 آذار 1964

يتم تزويد المؤسسة بالبضائع والسلع واللوازم والخدمات المختلفة باي من الطرق التالية :- أ- طرح العطاء وفق الصلاحيات التالية :- 1- بقرار من الهيئة و بواسطة لجنة العطاءات اذا كانت قيمتها تزيد على (20000) عشرين الف دينار على ان يخضع قرار لجنة العطاءات لتصديق الرئيس 0 2- بقرار من الرئيس وبواسطة لجنة المشتريات اذا كانت قيمتها تقل عن (20000) عشرين الف دينار وتزيد على (2000) الفي دينار 0 3- بقرار من المدير اذا كانت قيمتها (2000) الفي دينار فأقل بالطريقة التي يراها مناسبة 0 ب- التعاقد مباشرة مع الشركات أو المؤسسات المحلية او الاجنبية وفقاً للاسس والشروط المحددة من الهيئة وبما يتفق مع التشريعات ذات العلاقة النافذة في القوات المسلحة 0 ج- الشراء المباشر من مستودعات القوات المسلحة الاردنية أو من الجيوش العربية او الاجنبية وذلك بقرار من الهيئة 0

الإحالة

المادة 14 من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 120 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2164)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية