التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 120 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 2164
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 216416 آذار 1964

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من ينيبه خطيا. القيادة: القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية. المؤسسة: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الاردنية (نافي الجيش العربي). الهيئة: الهيئة الادارية العليا المؤلفة بموجب هذا النظام. الرئيس: رئيس الهيئة الادارية العليا. المدير: المدير العام للمؤسسة. المستودعات الرئيسية: المستودعات التي تستقبل البضائع واللوازم الواردة للمؤسسة. السوق: المكان المخصص لبيع البضائع والسلع والخدمات للمستفيد. الدكان: المحل المعد داخل الوحدة العسكرية لبيع البضائع واللوازم بالمفرق للضباط والافراد. لجنة العطاءات: لجنة العطاءات المشكلة بموجب احكام هذا النظام . المستفيد : الضابط والفرد والمستخدم العامل في القوات المسلحة والامن العام والمخابرات والدفاع المدني والاجهزة الامنية الاخرى او المتقاعد من أي منها وعائلاتهم 0 العائلة: الزوجة والاولاد الذين يعيلهم المستفيد ويعتمدون في امور معيشتهم عليه. السنة المالية: السنة المالية المبتدئة من اول كانون ثاني من كل سنة والمنتهية بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة ذاتها.

الإحالة

المادة 2 من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 120 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2164)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية