الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 216416 آذار 1964
يتم تزويد المؤسسة بالبضائع والسلع واللوازم والخدمات المختلفة باي من الطرق التالية :-
أ- طرح العطاء وفق الصلاحيات التالية :-
1- بقرار من الهيئة و بواسطة لجنة العطاءات اذا كانت قيمتها تزيد على (20000) عشرين الف دينار على ان يخضع قرار لجنة العطاءات لتصديق الرئيس 0
2- بقرار من الرئيس وبواسطة لجنة المشتريات اذا كانت قيمتها تقل عن (20000) عشرين الف دينار وتزيد على (2000) الفي دينار 0
3- بقرار من المدير اذا كانت قيمتها (2000) الفي دينار فأقل بالطريقة التي يراها مناسبة 0
ب- التعاقد مباشرة مع الشركات أو المؤسسات المحلية او الاجنبية وفقاً للاسس والشروط المحددة من الهيئة وبما يتفق مع التشريعات ذات العلاقة النافذة في القوات المسلحة 0
ج- الشراء المباشر من مستودعات القوات المسلحة الاردنية أو من الجيوش العربية او الاجنبية وذلك بقرار من الهيئة 0