الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 216416 آذار 1964
المادة 17- يجري استلام البضائع واللوازم الواردة للمؤسسة من قبل لجان استلام يشكلها المدير، وعلى هذه اللجان التقيد
بالشروط والمواصفات الواردة في قرار الشراء أو اتفاقية البضائع أو اللوازم الموردة برسم البيع.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 216416 آذار 1964
الإحالة
المادة 17 من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 120 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2164)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.