التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 120 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 2164
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 216416 آذار 1964

يناط بالهيئة الوظائف التالية: أ) تخطيط السياسة العامة للمؤسسة. ب) مراقبة استثمار اموال المؤسسة. ج) اقرار انواع البضائع واللوازم التي تتعامل بها المؤسسة. د) تشكيل لجان الجرد الربعية والسنوية او أي جرد آخر ترى الهيئة ان اجراءه ضروريا وتدقيق نتائجها. هـ) اقرار الميزانية العامة للسنة المالية. و) تقديم التواصي للقائد العام بشأن التصرف بالارباح. ز) التصرف بالبضائع غير الصالحة او التالفة او الكاسدة بأية طريقة تراها مناسبة. ح) اقرار الطريقة المناسبة لتزويد المؤسسة باحتياجاتها من البضائع واللوازم. ط) فتح واغلاق أي سوق في أي مكان من المملكة حسبما ترتئيه مناسبا. ي) النظر بالشكاوي والاقتراحات الواردة من مختلف وحدات القوات المسلحة فيما يتعلق بتنفيذ اهداف المؤسسة. ك- ابرام العقود والاتفاقيات وتفويض من يقوم بتوقيعها نيابة عنها 0 ل- اقرار منح الحوافز والمكافات المادية والمعنوية للعاملين في المؤسسة واصدار التعليمات الخاصة بذلك 0 م- اقرار تقديم التبرعات والمعونات العينية لاي جهة تطلبها ووفق اسس تضعها لهذه الغاية 0 ن- تشكيل لجنة العطاءات ولجان المشتريات بناء على تنسيب المدير على ان تحدد مدتها وعدد اعضاء كل منها ورتبهم وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية وفقاً للتشريعات ذات العلاقة النافذة في القوات المسلحة 0 س) اية اعمال اخرى تستهدف تطوير المؤسسة واموالها.

الإحالة

المادة 9 من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 120 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2164)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية