التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صادر استنادا الى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 لتحديد رسوم المسلخ في بلدية الزرقاء رقم 833 لسنة 1956

ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
أ- يستوفي مجلس بلدية الزرقاء الرسوم التالية على الحيوانات او اجزائها التي تذبح في مسلخ البلدية او ترد اليه بقصد المعاينة والفحص فلس 400 عن كل رأس من الابقار الصغيرة او الكبيرة 500 عن كل رأس من الابل او الكبيرة او الصغيرة 050 عن كل رأس من او الضأن الكبير او الماعز 035 عن كل رأس من الماعز والضأن الصغير 400 عن كل رأس من الخنزير 010 عن كل كيلو من اجزاء لحوم الذبائح الواردة للمسلخ من اجل الفحص واذا وردت الحيوانات مذبوحة الى المسلخ فيستوفى عنها نفس الرسوم المذكورة اعلاه . ب- يعتبر الضأن والماعز صغيراً من تاريخ ولادته وحتى نهاية شهر مايس من كل سنة وكبيراً بعد ذلك التاريخ . ج- يمنع عرض اية ذبيحة او جزء من ذبيحة للبيع ضمن منطقة البلدية مهما كان مصدرها ما لم تفحص في مسلخ البلدية وتدمغ بختم المسلخ اشعاراً بصلاحها على ان تستوفى عنها الرسوم حسب مواد هذا النظام. د- يحق للبلدية مصادرة اللحوم التي تذبح خارج المسلخ والتي لم تفحص في المسلخ وتوزيعها على المستشفيات في حالة صلاحها واحراقها اذا كانت فاسدة. هـ- كل من يخالف مواد هذا النظام يعاقب بعد ادانته بغرامة تتراوح ما بين دينار واحد وخمسة دنانير.

الإحالة

المادة 2 من نظام صادر استنادا الى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 لتحديد رسوم المسلخ في بلدية الزرقاء رقم 833 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، ص 1370)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية