التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم مسلخ امانة العاصمة لسنة 1956/صادر عن مجلس امانة العاصمة استناداً الى الصلاحية المخولة له بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 933 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1267، ص 1445
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14451 نيسان 1956

المادة 2- يستوفى مجلس الامانة عن الحيوانات والدواجن التي تذبح في المسلخ الرسوم التالية: فلس دينار أ-185 عن كل رأس من الضأن والماعزكبير 110 عن كل رأس من الضأن والماعز الصغير 060 1 عن كل رأس من البقر 570 1 عن كل رأس من الابل والجاموس 060 1 عن كل رأس من الخنزير يعتبر الضأن والماعز صغيراً من تاريخ ولادته حتى نهاية شهر مايس من كل سنة وكبيراً اذا تجاوز هذا التاريخ ب- 10 عن كيلو غرام من اللحوم التي ترد الى منطقة الامانة من أي جهة اخرى في المملكة مقابل الكشف الطبي عليها. ج- 2 عن كل رأس من الابقار التي تحفظ في ثلاجة المسلخ - بسبب مرضها- عن المدة المقررة طبياً. د- فلس دينار 15 - عن كل طير من الدواجن بالاضافة الى كلفة الثلاجة والخزن.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم مسلخ امانة العاصمة لسنة 1956/صادر عن مجلس امانة العاصمة استناداً الى الصلاحية المخولة له بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 933 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1267، ص 1445)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية