نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم مسلخ امانة العاصمة لسنة 1956/صادر عن مجلس امانة العاصمة استناداً الى الصلاحية المخولة له بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 933 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1267، ص 1445
- نُشر
- 1 نيسان 1956
- المواد
- 7
- آخر تعديل
- 1973
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم مسلخ امانة العاصمة لسنة 1956/صادر عن مجلس امانة العاصمة استناداً الى الصلاحية المخولة له بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 933 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1267، ص 1445)
حياة القانون
نظام رسوم مسلخ امانة العاصمة لسنة 1956/صادر عن مجلس امانة العاصمة استناداً الى الصلاحية المخولة له بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري
رقم 933 لسنة 1956 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1267، ص 1445، نُشر في 1 نيسان 1956
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام رسوم مسلخ امانة العاصمة المعدل/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 82 لسنة 1973 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1973 نظام رسوم مسلخ امانة العاصمة المعدل/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 82 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 نظام رسوم مسلخ امانة العاصمة( المعدل)/ صادر عن مجلس امانة العاصمة بمقتضى المادة (41)من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 9 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يستوفى مجلس الامانة عن الحيوانات والدواجن التي تذبح في المسلخ الرسوم التالية: فلس دينار أ-185 عن كل رأس من الضأن والماعزكبير 110 عن كل رأس من الضأن والماعز الصغير 060 1 عن كل رأس من البقر 570 1 عن كل رأس من الابل والجاموس 060 1 …
المادة 3
المادة 3- على جميع مستوردي اللحوم الطازجة او المصنعة محلياً الواردة الى منطقة الامانة من أي جهة أخرى في المملكة ان يعرضها على طبيب بيطري الامانة حال وصولها وقبل التصرف فيها للتثبت من صلاحها وختمها بخاتم المسلخ الرسمي.
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام رسوم مسلخ امانة العاصمة لسنة 1956/صادر عن مجلس امانة العاصمة استناداً الى الصلاحية المخولة له بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.