التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم مسلخ امانة العاصمة لسنة 1956/صادر عن مجلس امانة العاصمة استناداً الى الصلاحية المخولة له بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 933 لسنة 1956

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1267، ص 1445
نُشر
1 نيسان 1956
المواد
7
آخر تعديل
1973
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم مسلخ امانة العاصمة لسنة 1956/صادر عن مجلس امانة العاصمة استناداً الى الصلاحية المخولة له بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 933 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1267، ص 1445)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم مسلخ امانة العاصمة لسنة 1956/صادر عن مجلس امانة العاصمة استناداً الى الصلاحية المخولة له بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري

رقم 933 لسنة 1956 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1267، ص 1445، نُشر في 1 نيسان 1956

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19561960197019801990200020102020اليوم
1973
1973بعد 17 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام رسوم مسلخ امانة العاصمة المعدل/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 82 لسنة 1973 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1973 نظام رسوم مسلخ امانة العاصمة المعدل/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 82 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 نظام رسوم مسلخ امانة العاصمة( المعدل)/ صادر عن مجلس امانة العاصمة بمقتضى المادة (41)من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 9 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

نص نظام رسوم مسلخ امانة العاصمة 1956 على استيفاء الرسم عن اللحوم التي ترد الى منطقة امانة العاصمة من اية جهة اخرى في المملكة ، وليس في خارج المملكة ، وذلك مقابل الكشف الطبي عليها. وقد احيل الالتزام على المميز لاستيفاء هذا الرسم وليس لاستئفاء الرسم ع رقم 168 لسنة 19641964
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم نظام رسوم مسلخ امانة العاصمة ويعمل به اعتباراً من 1 نيسان سنة 1956.

المادة 2

المادة 2- يستوفى مجلس الامانة عن الحيوانات والدواجن التي تذبح في المسلخ الرسوم التالية: فلس دينار أ-185 عن كل رأس من الضأن والماعزكبير 110 عن كل رأس من الضأن والماعز الصغير 060 1 عن كل رأس من البقر 570 1 عن كل رأس من الابل والجاموس 060 1 …

المادة 3

المادة 3- على جميع مستوردي اللحوم الطازجة او المصنعة محلياً الواردة الى منطقة الامانة من أي جهة أخرى في المملكة ان يعرضها على طبيب بيطري الامانة حال وصولها وقبل التصرف فيها للتثبت من صلاحها وختمها بخاتم المسلخ الرسمي.

المادة 4

المادة 4- يحظر ذبح الحيوانات والدواجن خارج مسلخ الامانة.

المادة 5

المادة 5- يحق للطبيب البيطري مصادرة لحوم الحيوانات التي تذبح خارج المسلخ وتوزيعها على المستشفيات في حالة صلاحها او حرقها اذا كانت غير صالحة.

المادة 6

المادة 6- كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بمقتضى قانون البلديات لسنة 1955.

المادة 7

المادة 7- يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم مسلخ امانة العاصمة لسنة 1956/صادر عن مجلس امانة العاصمة استناداً الى الصلاحية المخولة له بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية