التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964. رقم 53 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2201، ص 1013
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2201ص 101325 أيلول 1969

أ- تمسك الدفاتر المالية التالية من قبل امين الصندوق بعد ترقيمها وختمها حسب الاصول. 1- دفتر الصندوق لقيد المبالغ التي تدخل الصندوق وتصرف منه بموجب مستندات. 2- دفتر الاستاذ يحوي جميع معاملات الصندوق بصورة اجمالية ويعتبر سجل الراتب لدى المدير المالي سجل استاذ افرادي. 3- دفتر الاقراض ويثبت فيه جميع التفصيلات المتعلقة بالقروض والمستقرضين واسمائهم وتاريخ دفع الاقساط المستحقة وفوائدها والارصدة المتبقية بعد التسديد. 4- السجلات والدفاتر التي يتطلب النظام المالي أقتناؤها. 5- ملفات بارقام متسلسلة للمراسلات. ب- يشرف السكرتير على تنظيم محاضر جلسات اللجنة وتدوين القرارات فيها.

الإحالة

المادة 34 من نظام صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964. رقم 53 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2201، ص 1013)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية