التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964. رقم 53 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2201، ص 1013
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2201ص 101325 أيلول 1969

أ- يعتبر الصندوق شخصية معنوية لهاميزانية مستقلة يمثلها رئيس اللجنة. ب- يقيم النائب العام الدعاوي التي للصندوق علىاي كان ج- تقام الدعاوي التي ضد الصندوق على النائب العام كمدعى عليه بصفته ممثلا عن الصندوق. د- باستثناء ما نص عليه في هذا النظام تطبق احكام قانون دعاوي الحكومة رقم 25 لسنة 1958 او اي تشريع معدل له على هذا الصندوق من حيث التقاضي وتمثيله امام المحاكم ومتابعة تنفيذ الاحكام الصادرة لصالحه. هـ- مع مراعاة ما ورد بالفقرات السابقة لرئيس اللجنة ان ينتدب بموافقة القائد العام احد الضباط الحقوقيين لتمثيله لدى المحاكم حيث يتولى تقديم الدعاوي والطلبات واللوائح ويقوم بالمرافعة في تلك الدعاوي الى آخر درجة من درجات المحاكمة ويعمل على تنفيذ الاحكام لمصلحة الصندوق وسواء كان الصندوق مدعيا او مدعى عليه.

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964. رقم 53 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2201، ص 1013)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية