الجريدة الرسميةالعدد 2201ص 101325 أيلول 1969
أ- يعتبر الصندوق شخصية معنوية لهاميزانية مستقلة يمثلها رئيس اللجنة.
ب- يقيم النائب العام الدعاوي التي للصندوق علىاي كان
ج- تقام الدعاوي التي ضد الصندوق على النائب العام كمدعى عليه بصفته ممثلا عن الصندوق.
د- باستثناء ما نص عليه في هذا النظام تطبق احكام قانون دعاوي الحكومة رقم 25 لسنة 1958 او اي تشريع معدل له على هذا
الصندوق من حيث التقاضي وتمثيله امام المحاكم ومتابعة تنفيذ الاحكام الصادرة لصالحه.
هـ- مع مراعاة ما ورد بالفقرات السابقة لرئيس اللجنة ان ينتدب بموافقة القائد العام احد الضباط الحقوقيين لتمثيله
لدى المحاكم حيث يتولى تقديم الدعاوي والطلبات واللوائح ويقوم بالمرافعة في تلك الدعاوي الى آخر درجة من درجات المحاكمة
ويعمل على تنفيذ الاحكام لمصلحة الصندوق وسواء كان الصندوق مدعيا او مدعى عليه.