التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964. رقم 53 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2201، ص 1013
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2201ص 101325 أيلول 1969

يعتبر الاشتراك في الصندوق اجباريا لكل ضابط من ضباط القوات المسلحة الاردنية ويجري اقتطاع الاشتراك شهريا من رواتب الضباط من قبل المدير المالي وفق النسب التالية وتعتبر خدمة جزء من الشهر شهرا كاملا لغايات الاقتطاع. أ- ملازم ثلاثة دنانير شهريا ب- ملازم اول اربعة دنانير شهريا ج- رئيس خمسة دنانير شهريا د- رائد ستة دنانير شهريا هـ-مقدم سبعة دنانير شهريا و- عقيد ثمانية دنانير شهريا ز- زعيم تسعة دنانير شهريا ح- لواء عشرة دنانير شهريا ط- فريق احد عشر دينارا شهريا ى- فريق اول اثنا عشر دينارا شهريا ك- مشير ثلاثة عشر دينارا شهريا

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964. رقم 53 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2201، ص 1013)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية