الجريدة الرسميةالعدد 2790ص 16651 كانون الثاني 1978
أ- ترد الاموال الاميرية المقبوضة في الحالتين التاليتين:
1- اذا كان اي قانون او تشريع يجيز ردها.
2- اذا كانت قد استوفيت بطريق الخطأ العادي دون ان يكون فيه خروج على التعامل فترد بقرار من وزير المالية بناء على
تنسيب الوزير.
3- اما اذا كان في الخطأ خروج على التعامل فترد بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية.
ب- ترد الاموال التي استوفيت خطا في سنة مالية جارية من نفس الحساب الذي قيدت له، اما الاموال التي استوفيت خطأ في
سنة مالية سابقة فترد من مادة (المردود من واردات السنين السابقة) في الموازنة العامة للسنة المالية الجارية بموجب
مستند صرف ينظم على حساب تلك المادة.