التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المقبوضات

المادة 17من النظام المالي صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 38 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2790، ص 1665
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2790ص 16651 كانون الثاني 1978

أ- ترد الاموال الاميرية المقبوضة في الحالتين التاليتين: 1- اذا كان اي قانون او تشريع يجيز ردها. 2- اذا كانت قد استوفيت بطريق الخطأ العادي دون ان يكون فيه خروج على التعامل فترد بقرار من وزير المالية بناء على تنسيب الوزير. 3- اما اذا كان في الخطأ خروج على التعامل فترد بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية. ب- ترد الاموال التي استوفيت خطا في سنة مالية جارية من نفس الحساب الذي قيدت له، اما الاموال التي استوفيت خطأ في سنة مالية سابقة فترد من مادة (المردود من واردات السنين السابقة) في الموازنة العامة للسنة المالية الجارية بموجب مستند صرف ينظم على حساب تلك المادة.

الإحالة

المادة 17 من النظام المالي صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 38 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2790، ص 1665)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية