الجريدة الرسميةالعدد 2790ص 16651 كانون الثاني 1978
يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:
الدائرة: وتعني اية وزارة او دائرة حكومية وتشمل اي مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة عامة تابعة للحكومة تقرر تطبيق
احكام هذا النظام عليها
الوزير: الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر التابعة لها ولغايات هذا النظام تشمل كلمة (الوزير):
أ-رئيس الوزراء فيما يختص برئاسة الوزراء والدوائر التابعة لها.
ب- رئيس مجلس الاعيان او رئيس مجلس النواب عند غيابه فيما يختص بمجلس الامة.
ج- رئيس اية دائرة يمارس بموجب قوانين او انظمة خاصة صلاحيات الوزير فيما يتعلق بتكل الدائرة.
الوكيل: وكيل اية وزارة ولغايات هذا النظام تشمل عبارة (وكيل الوزراة): السكرتير العام لرئاسة الوزراء ، وامين عام
مجلس الامة ومدير الشرعية ، ووكيل او مدير او امين عام اية دائرة مستقلة واي موظف يقوم مقام اي منهم في حالة غيابه.
موظف المحاسبة: اي موظف ذي مسؤولية نقدية او مالية مرتبطة مباشرة بواجباته الرسمية او ناشئة عنها او منوط به قبض
الاموال الاميرية او حفظها او انفاقها وتشمل هذه العبارة جاني الواردات ومن بحوزته سلفة نفقات.