التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المقبوضات

المادة 15من النظام المالي صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 38 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2790، ص 1665
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2790ص 16651 كانون الثاني 1978

الفصل الخامس المقبوضات المادة 15- أ- يتم قبض وتسجيل وايداع الاموال الاميرية في الدوائر وتدفع بصورة دورية الى وزارة المالية وفقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية بهذا الشأن ويعتبر موظفون المحاسبة الذين انيطت بهم صلاحية قبض تلك الاموال مسؤولين عنها شخصيا. ب- لا يجوز استعمال الاموال الاميرية لاي غرض من الاغراض بعد قبضها من المكلفين، ويجب تسليمها الى المحاسب المختص وفقا للتعليمات المقررة بهذا الشأن.

الإحالة

المادة 15 من النظام المالي صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 38 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2790، ص 1665)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية