التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · اسم النظام والتعاريف:

المادة 2من النظام المالي صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 38 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2790، ص 1665
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2790ص 16651 كانون الثاني 1978

يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الدائرة: وتعني اية وزارة او دائرة حكومية وتشمل اي مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة عامة تابعة للحكومة تقرر تطبيق احكام هذا النظام عليها الوزير: الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر التابعة لها ولغايات هذا النظام تشمل كلمة (الوزير): أ-رئيس الوزراء فيما يختص برئاسة الوزراء والدوائر التابعة لها. ب- رئيس مجلس الاعيان او رئيس مجلس النواب عند غيابه فيما يختص بمجلس الامة. ج- رئيس اية دائرة يمارس بموجب قوانين او انظمة خاصة صلاحيات الوزير فيما يتعلق بتكل الدائرة. الوكيل: وكيل اية وزارة ولغايات هذا النظام تشمل عبارة (وكيل الوزراة): السكرتير العام لرئاسة الوزراء ، وامين عام مجلس الامة ومدير الشرعية ، ووكيل او مدير او امين عام اية دائرة مستقلة واي موظف يقوم مقام اي منهم في حالة غيابه. موظف المحاسبة: اي موظف ذي مسؤولية نقدية او مالية مرتبطة مباشرة بواجباته الرسمية او ناشئة عنها او منوط به قبض الاموال الاميرية او حفظها او انفاقها وتشمل هذه العبارة جاني الواردات ومن بحوزته سلفة نفقات.

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 38 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2790، ص 1665)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية