الجريدة الرسميةالعدد 2790ص 16651 كانون الثاني 1978
أ- عند وقوع اي اختلاس او ضياع في الاموال العامة او الطوابع او الوصولات ذات القسائم فعلى موظف المحاسبة ان يعلم
رئيس الدائرة بذلك فورا وعلى رئيس الدائرة ان يجري التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات المناسبة.
ب- على رئيس الدائرة ان يعلم وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بأي نقص يحصل في الاموال العامة وعلى وزير المالية
بالتعاون مع رئيس ديوان المحاسبة النظر فيما اذا كان يجب اعادة اجراء التدقيق والتحقيق اللازمين واتخاذ الاجراءات
المناسبة والتي يكفل الحفاظ على الاموال العامة.
ج- اذا تعذر تحديد المسؤولية في اي نقص او خسارة تقع في الاموال الاميرية فيشطب ذلك النقص او الخسارة بقرار من وزير
المالية وتنسيب الوزير المختص اذا كانت قيمة اي منهما لا تتجاوز (500) دينار وبقرار من الرئيس الوزراء وتنسيب من وزير
المالية اذا زادت القيمة على ذلك.
د- لغايات تطبيق هذه المادة يقصد بالاموال الميرية النقود وما هو في حكمها كالطوابع ولكنها لا تشمل اللوازم.