التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الرقابة المالية

المادة 26من النظام المالي صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 38 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2790، ص 1665
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2790ص 16651 كانون الثاني 1978

أ- عند وقوع اي اختلاس او ضياع في الاموال العامة او الطوابع او الوصولات ذات القسائم فعلى موظف المحاسبة ان يعلم رئيس الدائرة بذلك فورا وعلى رئيس الدائرة ان يجري التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات المناسبة. ب- على رئيس الدائرة ان يعلم وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بأي نقص يحصل في الاموال العامة وعلى وزير المالية بالتعاون مع رئيس ديوان المحاسبة النظر فيما اذا كان يجب اعادة اجراء التدقيق والتحقيق اللازمين واتخاذ الاجراءات المناسبة والتي يكفل الحفاظ على الاموال العامة. ج- اذا تعذر تحديد المسؤولية في اي نقص او خسارة تقع في الاموال الاميرية فيشطب ذلك النقص او الخسارة بقرار من وزير المالية وتنسيب الوزير المختص اذا كانت قيمة اي منهما لا تتجاوز (500) دينار وبقرار من الرئيس الوزراء وتنسيب من وزير المالية اذا زادت القيمة على ذلك. د- لغايات تطبيق هذه المادة يقصد بالاموال الميرية النقود وما هو في حكمها كالطوابع ولكنها لا تشمل اللوازم.

الإحالة

المادة 26 من النظام المالي صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 38 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2790، ص 1665)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية