التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الواجبات العامة لموظفي المحاسبة

المادة 4من النظام المالي صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 38 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2790، ص 1665
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2790ص 16651 كانون الثاني 1978

الفصل الثاني الواجبات العامة لموظفي المحاسبة المادة 4- أ- وزير المالية هو المسؤول عن حسابات الدوائر ومعاملاتها المالية ومراقبتها، والتحقق من ان كل دائرة تقوم بمراعاة احكام هذه النظام في اعمالها المحاسبية والمالية، ويعتبر الوزير مسؤولا عن تنفيذ احكام هذا النظام فيما يتعلق بدائرته. ب- موظفو المحاسبة مسؤولون عن القيام بالاعمال المالية المتلعقة بدوائرهم وفقا لاحكام هذا النظام، بما في ذلك الالتزامات والنفقات وجباية الاموال الاميرية وحفظها وقيدها بصورة اصولية سليمة.

الإحالة

المادة 4 من النظام المالي صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 38 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2790، ص 1665)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية