التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · النفقات

المادة 6من النظام المالي صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 38 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2790، ص 1665
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2790ص 16651 كانون الثاني 1978

تتولى وزارة المالية مسؤولية تأمين المبالغ اللازمة لتغطية نفقات الدوائر، ويتولى الوزير صلاحية الانفاق من مخصصات دائرته، وله تفويض صلاحيته هذه لاي موظف رئيسي في دائرته على ان يبلغ وزير المالية خطياً بذلك.

الإحالة

المادة 6 من النظام المالي صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 38 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2790، ص 1665)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية