التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام موظفي مؤسسة النقل العام رقم 3 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2758، ص 320
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2758ص 3201 كانون الثاني 1978

المادة 24-أ- تؤدى للموظف عند نقله من مكان الى اخر اجور انتقاله وافراد اسرته ونقل امتعته من مركز اقامته او وظيفته الى المركز الذي عين فيه او نقل اليه وفقا للترتيب التالي: الدرجة سيارة الركوب سيارة شحن حمولة الاولى والثانيه كاملة او مقعد لكل فرد من افراد اسرته ايهما افضل له 15 طن الثالثة حتى السادسة مقعد له ولكل فرد من افراد اسرته 10 طن ب- تدفع اجور النقل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لتعرفة اجور النقل المعمول بها في الوزارات والدوائر الحكومية الاخرى.

الإحالة

المادة 24 من نظام موظفي مؤسسة النقل العام رقم 3 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2758، ص 320)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية