التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام موظفي مؤسسة النقل العام رقم 3 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2758، ص 320
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2758ص 3201 كانون الثاني 1978

المادة 28-أ- اذا كلف او انتدب او استدعي اي موظف في المؤسسة للقيام بعمل رسمي في غير مركزه الرئيسي داخل المملكة تدفع له علاوات السفر المبينة ادناه عن كل ليلة يبيت فيها خارج ذلك المركز كما يسمح له باستعمال وسائل الانتقال وفقا للترتيب التالي: الدرجة دينار سيارة الركوب المدير العام 15 كاملة الاولى والثانية 12 كاملة الثالثة والرابعة 10 مقعد الخامسة والسادسة 8 مقعد ب- اذا زادت مدة التكليف او الانتداب او الاستدعاء عن ثلاثين يوما فيدفع للموظف( 50%) فقط من العلاوات المبينة بالفقرة (أ) من هذه المادة ولمدة اخرى لا تتجاوز( 30) يوما.

الإحالة

المادة 28 من نظام موظفي مؤسسة النقل العام رقم 3 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2758، ص 320)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية