الجريدة الرسميةالعدد 2758ص 3201 كانون الثاني 1978
المادة 28-أ- اذا كلف او انتدب او استدعي اي موظف في المؤسسة للقيام بعمل رسمي في غير مركزه الرئيسي داخل المملكة تدفع
له علاوات السفر المبينة ادناه عن كل ليلة يبيت فيها خارج ذلك المركز كما يسمح له باستعمال وسائل الانتقال وفقا للترتيب
التالي:
الدرجة دينار سيارة الركوب
المدير العام 15 كاملة
الاولى والثانية 12 كاملة
الثالثة والرابعة 10 مقعد
الخامسة والسادسة 8 مقعد
ب- اذا زادت مدة التكليف او الانتداب او الاستدعاء عن ثلاثين يوما فيدفع للموظف( 50%) فقط من العلاوات المبينة بالفقرة
(أ) من هذه المادة ولمدة اخرى لا تتجاوز( 30) يوما.