الجريدة الرسميةالعدد 2758ص 3201 كانون الثاني 1978
المادة 31-أ- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (أ ، ب ، ج ) من المادة (30) من هذا النظام على موظفي
المؤسسة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف ويستثنى من ذلك موظفو الدرجة الاولى.
ب- وتفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (د ، هـ ، و ، ز ، ح ) على موظفي المؤسسة بقرار من المجلس بناء
على تنسيب اللجنة وتوصية المدير العام.
ج- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة( 30) من هذا النظام على موظفي الدرجة الاولى بقرار من المجلس
بناء على تنسيب المدير العام.
د- لا يجوز توقيع اكثر من عقوبة تأديبية واحدة على الموظف في اية مخالفة مسلكية.