التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام موظفي مؤسسة النقل العام رقم 3 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2758، ص 320
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2758ص 3201 كانون الثاني 1978

المادة 31-أ- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (أ ، ب ، ج ) من المادة (30) من هذا النظام على موظفي المؤسسة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف ويستثنى من ذلك موظفو الدرجة الاولى. ب- وتفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (د ، هـ ، و ، ز ، ح ) على موظفي المؤسسة بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة وتوصية المدير العام. ج- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة( 30) من هذا النظام على موظفي الدرجة الاولى بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام. د- لا يجوز توقيع اكثر من عقوبة تأديبية واحدة على الموظف في اية مخالفة مسلكية.

الإحالة

المادة 31 من نظام موظفي مؤسسة النقل العام رقم 3 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2758، ص 320)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية