الجريدة الرسميةالعدد 2758ص 3201 كانون الثاني 1978
المادة 34- في الحالات التي لم يرد عنها نص خاص في هذا النظام تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية ونظام الانتقال والسفر
المعمول بهما او اي تشريع اخر يقوم مقام اي منهما مع مراعاة ما يلي لغايات تنفيذ احكام هذا النظام:
أ- يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء اينما وردت في نظام الخدمة المدنية او اي تشريع آخر يحل محله.
ب- يمارس الرئيس صلاحيات الوزير اينما وردت في نظام الخدمة المدنية او اي تشريع اخر يحل محله ويجوز له تفويض صلاحياته
للمدير العام.
ج- يمارس المديرالعام صلاحيات وكيل الوزارة اينما وردت في نظام الخدمة المدنية او اي تشريع آخر يحل محله ويجوز له
تفويض صلاحياته لأي موظف مختص في المؤسسة.
د- يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء المنصوص عليها في نظام الانتقال والسفر المعمول به كما يمارس
الرئيس صلاحيات كل من الوزير المختص ووزير المالية المنصوص عليها في هذا النظام وللرئيس تفويض صلاحياته للمدير العام.