الجريدة الرسميةالعدد 2758ص 3201 كانون الثاني 1978
أ- تكون الدرجات في الملاك ورواتبها والزيادات السنوية كما يلي:-
الدرجة ادنى مربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار الزيادة السنوية بالدينار
الاولى 205 277 8.0
الثانية 147 196.5 5.5
الثالثة 105 141 4ز5
الرابعة 75 99.5 3.5
الخامسة 53 70.5 2.5
السادسة 40 48 2
ب- اذا بلغ الموظف اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها ولم يرفع الى درجة اعلى لاي سبب من الاسباب فيمنح الزيادة السنوية
المقررة لدرجته لمدة اقصاها خمس سنوات.
ج- يقرر المجلس عدد الوظائف في كل درجة من هذه الدرجات بناء على تنسيب المدير العام.
د- يصرف لكل موظف مكافأة تعادل راتب شهر مع العلاوات في كل سنة وتدفع في نهاية تلك السنة ولا تصرف هذه المكافأة عن
المدة التي لا يتقاضى فيها الموظف راتبا لاي سبب من الاسباب.