الجريدة الرسميةالعدد 2758ص 3201 كانون الثاني 1978
المادة 6- لا يعين اي شخص في احدى وظائف المؤسسة الدائمة الا اذا كان:
أ- اردنيا.
ب- اكمل السابعة عشرة من عمره.
ج- لائقا صحيا بقرار من المرجع الطبي الحكومي المختص وللرئيس ان يوافق على تعيين اي شخص غير لائق صحيا بموافقة وزير
الصحة.
د- حسن السلوك والسمعة.
هـ- متمتعا بحقوقه المدنية ولم يحكم عليه بجناية ( باستثناء الجرائم السياسية ) او بجنحة مخلة بالشرف.
و- حائزا على الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة التي يراد ملؤها وتشترط شهادة الدراسة الثانوية العامة
او ما يعادلها كحد ادنى لذلك.