التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام موظفي مؤسسة النقل العام رقم 3 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2758، ص 320
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2758ص 3201 كانون الثاني 1978

المادة 8- لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف الدائمة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب التالية:- أ- حامل شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة السادسة. ب- خريج المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنة واحدة بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة. ج- خريج المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنتان بعد الحصول على شهادة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة الخامسة. د- خريج المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها ثلاث سنوات بعد الحصول علىشهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها براتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة. هـ- خريج الجامعات والكليات العالية الذي يحمل شهادة البكالوريوس او الليسانس في ادنى مربوط الدرجة الرابعة. و- خريج الجامعات والكليات العالية الذي يحمل شهادة دبلوم الدراسات العليا بعد حصوله على البكالوريوس او الليسانس براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة. ز- خريج الجامعات والكليات العالية الذي يحمل الماجستير براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة. ح- حامل شهادة الدكتوراه براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة.

الإحالة

المادة 8 من نظام موظفي مؤسسة النقل العام رقم 3 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2758، ص 320)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية