الجريدة الرسميةالعدد 2758ص 3201 كانون الثاني 1978
المادة 10-أ- عند تعيين موظف في المؤسسة لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة ويصبح مثبتا تلقائيا في الخدمة اعتبارا
من تاريخ انتهاء مدةالتجربة وذلك اذا لم يصدر قرار بانهاء خدماته قبل ذلك.
ب- يجوز انهاء خدمات الموظف خلال مدة التجربة بقرار من المرجع المختص بعينه ولا يحق المطالبة باي تعويض نتيجة لذلك
كما لا يجوز اعادة تعيينه في المؤسسة مرة اخرى.
ج- اذا اعيد الموظف الذي ترك الخدمة في المؤسسة قبل ان يكمل مدة التجربة فيوضع تحت التجربة من جديد كما يوضع تحت التجربة
مجددا كل من امضى خارج المؤسسة مدة تزيد على السنتين وتطبق عليه في هاتين الحالتين احكام الفقرة (ب) من هذه المادة.