التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام موظفي مؤسسة النقل العام رقم 3 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2758، ص 320
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2758ص 3201 كانون الثاني 1978

المادة 34- في الحالات التي لم يرد عنها نص خاص في هذا النظام تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية ونظام الانتقال والسفر المعمول بهما او اي تشريع اخر يقوم مقام اي منهما مع مراعاة ما يلي لغايات تنفيذ احكام هذا النظام: أ- يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء اينما وردت في نظام الخدمة المدنية او اي تشريع آخر يحل محله. ب- يمارس الرئيس صلاحيات الوزير اينما وردت في نظام الخدمة المدنية او اي تشريع اخر يحل محله ويجوز له تفويض صلاحياته للمدير العام. ج- يمارس المديرالعام صلاحيات وكيل الوزارة اينما وردت في نظام الخدمة المدنية او اي تشريع آخر يحل محله ويجوز له تفويض صلاحياته لأي موظف مختص في المؤسسة. د- يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء المنصوص عليها في نظام الانتقال والسفر المعمول به كما يمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير المختص ووزير المالية المنصوص عليها في هذا النظام وللرئيس تفويض صلاحياته للمدير العام.

الإحالة

المادة 34 من نظام موظفي مؤسسة النقل العام رقم 3 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2758، ص 320)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية