التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام موظفي مؤسسة النقل العام رقم 3 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2758، ص 320
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2758ص 3201 كانون الثاني 1978

المادة 6- لا يعين اي شخص في احدى وظائف المؤسسة الدائمة الا اذا كان: أ- اردنيا. ب- اكمل السابعة عشرة من عمره. ج- لائقا صحيا بقرار من المرجع الطبي الحكومي المختص وللرئيس ان يوافق على تعيين اي شخص غير لائق صحيا بموافقة وزير الصحة. د- حسن السلوك والسمعة. هـ- متمتعا بحقوقه المدنية ولم يحكم عليه بجناية ( باستثناء الجرائم السياسية ) او بجنحة مخلة بالشرف. و- حائزا على الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة التي يراد ملؤها وتشترط شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها كحد ادنى لذلك.

الإحالة

المادة 6 من نظام موظفي مؤسسة النقل العام رقم 3 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2758، ص 320)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية