الجريدة الرسميةالعدد 2758ص 3201 كانون الثاني 1978
المادة 8- لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف الدائمة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب
التالية:-
أ- حامل شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة السادسة.
ب- خريج المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنة واحدة بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية
او ما يعادلها براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة.
ج- خريج المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنتان بعد الحصول على شهادة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها
في ادنى مربوط الدرجة الخامسة.
د- خريج المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها ثلاث سنوات بعد الحصول علىشهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة
او ما يعادلها براتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة.
هـ- خريج الجامعات والكليات العالية الذي يحمل شهادة البكالوريوس او الليسانس في ادنى مربوط الدرجة الرابعة.
و- خريج الجامعات والكليات العالية الذي يحمل شهادة دبلوم الدراسات العليا بعد حصوله على البكالوريوس او الليسانس
براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة.
ز- خريج الجامعات والكليات العالية الذي يحمل الماجستير براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة.
ح- حامل شهادة الدكتوراه براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة.