التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الاستخدام و المؤهلات والعلاوات

المادة 14من نظام كلية المهن الطبية المساعدة واستخدام علاوات اصحاب المهن الطبية المساعدة في القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط رقم (35) لسنة 1966 رقم 61 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 2853
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 28531 أيار 1966

المادة 14- تمنح علاوة الاختصاص وفق الشروط التالية:- أ- الفئة الاولى: 1- اذا كان المهني صنف اول حاصلا على شهادة الدكتوراه في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدكتوراه او 2- اذا كان المهني صنف اول حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن (10) سنوات في ممارسة تخصصه بعد الحصول على الماجستير ب- الفئة الثانية 1- اذا كان المهني صنف اول حاصلا على شهادة الدكتوراه في حقل اختصاصه او 2- اذا كان المهني صنف اول حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة تخصصه بعد الحصول على الماجستير او 3- اذا كان المهني صنف اول حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لا تقل عن ثماني سنوات في ممارسة تخصصه بعد الحصول على الدبلوم او 4- اذا كان المهني صنف اول قد مارس المهنة لمدة لا تقل عن 12 سنة او 5- اذا كان المهني صنف ثاني قد مارس المهنة لمدة لا تقل عن 13 سنة. ج- الفئة الثالثة: 1- اذا كان المهني صنف اول حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه او 2- اذا كان المهني صنف اول حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة تخصصه بعد الحصول على الدبلوم او 3- اذا كان المهني صنف اول قد امضى مدة لا تقل عن 7 سنوات في ممارسة مهنته او 4- اذا كان المهني صنف ثاني قد امضي مدة لا تقل عن 8 سنوات في ممارسة مهنته بعد تخرجه.

الإحالة

المادة 14 من نظام كلية المهن الطبية المساعدة واستخدام علاوات اصحاب المهن الطبية المساعدة في القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط رقم (35) لسنة 1966 رقم 61 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 2853)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية