التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · كلية المهن الطبية المساندة

المادة 5من نظام كلية المهن الطبية المساعدة واستخدام علاوات اصحاب المهن الطبية المساعدة في القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط رقم (35) لسنة 1966 رقم 61 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 2853
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 28531 أيار 1966

المادة 5- يقبل الطالب في الكلية حسب الشروط التالية:- أ- ان يكون اردني الجنسية. ب- ان يكون قد اكمل السابعة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثانية والعشرين ويثبت ذلك بشهادة ميلاد رسمية ولا يقبل تقدير السن او أية وثيقة أخرى. ج- ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردني (القسم العلمي) او ما يعادلها. د- ان لا يكون عضوا في أي حزب او أية هيئة سياسية. هـ- ان لا يكون قد طرد من الخدمة العسكرية لأي سبب من الاسباب. و- ان يكون حسن السيرة والسلوك متمتعا بالحقوق المدنية غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة او أية جريمة تخل بالاخلاق العامة. ز- ان يكون الطالب اعزبا وان تكون الطالبة عزباء غير مطلقة او ارملة. ح- ان لا يقل طول الطالب عن 165 سم والطالبة عن 160 سم. ط- ان يجتاز الفحص الطبي المقرر للقوات المسلحة الاردنية. ي- ان يقدم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل يتعهد فيها هو وكفيله بتسديد المبلغ الذي يحدده العقد عن كل سنة من سني الدراسة او عن أي سنة من السنين المتبقية من العقد وذلك في حالة الطرد او الرغبة في الاستقالة قبل انتهاء مدة العقد. ك- ان يوقع الطالب على عقد يتعهد بموجبه ان يخدم في القوات المسلحة مدة ثلاث سنوات عن كل سنة دراسية في الكلية كما توقع الطالبة على عقد تتعهد بموجبه بالخدمة في القوات المسلحة لمدة سنتين عن كل سنة دراسية في الكلية. ل- بالرغم مما نص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للقائد العام قبول طلاب غير اردنيين ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

الإحالة

المادة 5 من نظام كلية المهن الطبية المساعدة واستخدام علاوات اصحاب المهن الطبية المساعدة في القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط رقم (35) لسنة 1966 رقم 61 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 2853)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية